السيد محمد صادق الروحاني
19
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3475 : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا ( « 1 » ) ، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد . م 3476 : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده ( « 2 » ) ، فإذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج ، وان لم يكن مستطيعا من بلده . م 3477 : إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل ( « 3 » ) وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به ( « 4 » ) لم يجب البيع ، وأما إذا ارتفعت الأسعار ، فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير ( « 5 » ) . م 3478 : إنما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه . وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه . نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة
--> ( 1 ) ( ) أي أن لديه وسيلة النقل واحتياجات السفر ، أو لديه مال يكفي لذلك . ( 2 ) ( ) أي من مكان تواجده أو إقامته لا من بلده الأصلي . ( 3 ) ( ) أي لديه أملاك ولكن لم يجد من يشتريها بقيمتها الفعلية حسب سعر السوق . ( 4 ) ( ) أي أن الفارق كبير بين قيمتها الفعلية وما يمكنه بيعها فيه . ( 5 ) ( ) فلا يجوز تأخير الحج للسنة التالية توفيرا في المصاريف .